نشأة واختصاص محكمة الأسرة وآليات عملها

أولاً: سبب إنشاء محكمة الأسرة
أنشئت محكمة الأسرة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2004، استجابةً لمعاناة المتقاضين سابقًا من تشعب الدعاوى الأسرية أمام محاكم متعددة، وما يترتب على ذلك من بطء الإجراءات وتضارب الأحكام.


ثانياً: الاختصاص النوعي لمحكمة الأسرة
تختص محكمة الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها:
1.   دعاوى الطلاق والتطليق والخلع.
2.   دعاوى النفقة (زوجية – صغار – أقارب).
3.   دعاوى الحضانة والرؤية والاستضافة.
4.   دعاوى إثبات الزواج أو النسب.
5.   دعاوى الطاعة والاعتراض عليها.


ثالثاً: مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
من أهم ما يميز محكمة الأسرة وجود مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، والتي يلتزم القانون بعرض النزاع عليها قبل رفع الدعوى (في غير الدعاوى المستعجلة).
- وتهدف هذه المكاتب إلى:
1.   محاولة الصلح بين الزوجين.
2.   الحفاظ على كيان الأسرة متى أمكن ذلك.
3.   تقليل عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم.


رابعاً: الطبيعة الإجرائية لمحكمة الأسرة
تتميز إجراءات محكمة الأسرة بما يلي:
1.   السرية حفاظًا على خصوصية الأسرة.
2.   التبسيط النسبي في الإجراءات.
3.   امكانية جمع دعاوى الأسرة في ملف واحد متى كان ذلك ممكناً.