تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية

 مُعاد نشرة - تاريخ النشر الفعلي 26/12/2021

قانون رقم 151 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية 


تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت الـعـامـة والـحـيـوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغـاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها وهذا مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها .

وتخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري ،كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .