تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب

 مُعاد نشرة - تاريخ النشر الفعلي 29/11/2021

قانون رقم 149 لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة ٢٠١٥.

يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقـائـع مـن جلسات المحاكمـة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة ، ويعاقب بغرامة لا تقـل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرهـا مـمـا يـكـون قـد اسـتخدم في الجريمة ، أو ما نتج عنها ، أو محو محتواها ، أو إعدامه ولرئيس الجمهورية ، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليهـا كوارث بيئية ، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظـام العام ، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيهـا ، علـى أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر ، وكـذا تحديـد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير . 
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب كـل من خالف أيا من التدابير الصادرة وفقا لأحكـام المـادة (53) مـن هـذا القانون ، والقرارات الصادرة تنفيذاً لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها في قـرار رئـيس الجمهورية المشار إليه في المادة (53) من هذا القانون ، بشرط ألا تزيد العقوبة علـى السجن المشدد والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف جنيه وإذا لم ينص قرار رئيس الجمهورية المشار إليه على عقوبات حـال مخالفـة أي من التدابير الواردة به وكذا القرارات الصادرة تنفيذا لتلك التـدابير ، فيعاقـب علـى مخالفة أي منها بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيـد علـى خمسين ألف جنيه .