الأبتزاز الإلكترونى

- تعد جريمة الابتزاز الإلكتروني من الجرائم المستحدثة بفعل التقدم الكبير في تكنولوجيا المعلومات .

- الابتزاز الالكتروني هو عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية ، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين ويمكننا القول أن الابتزاز الالكتروني هو السعي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على مكاسب مادية أو معنوية ، وذلك بتهديد الضحية بفضح أسراره أو معلومات خاصة به مهما كانت وسيلة الحصول على هذه الأسرار والمعلومات، ومهما كانت وسيلة التهديد وبغض النظر عن أثر التهديد في نفسية الضحية وبغض النظر عن سن الضحية ذكر أو أنثي وبغض النظر عن المطلوب من الضحية أي سواء أكان القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو مال أو تكليف بأمر أو إقامة علاقة جنسية.  

- وبالطبع تنصاع الضحية للتهديدات خوفاً من الفضيحة ، وأكثر صور الابتزاز العملية بأن يقوم الجاني باقتناص صور وفيديوهات وبيانات الضحية عن طريق الدخول الي صفحته ثم فبركتها أو استدراج الضحية في مراسلات وأحاديث للحصول على صور ومعلومات لاستخدامها فيما بعد للأبتزاز ، والأكثر خطورة أن شبكات التواصل الاجتماعي وبرامج "السوشيال ميديا"  في الفترة الأخيرة  تعد وسيلة لتهديد وابتزاز الكثير من الأبرياء والتشهير بهم ، لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة ، عبر مساومة الضحية وابتزازها مقابل عدم فضح أسرارها نتيجة اختراق خصوصيته.

- وعلي الرغم من صدور قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 في مصر إلا أن المشرع لم ينص فيه علي جريمة الابتزاز الالكتروني علي الرغم من تجريمه الدخول غير المشروع علي المواقع والصفحات والحصول علي البيانات الشخصية لمستخدمي الموقع والصفحات ومعالجتها إلكترونيا وكذا الاعتداء علي الحياة الخاصة والقيم الاسرية.......الخ ، وخطة المشرع في الاغفال قد يكون لها ما يبررها، إذ أن نصوص قانون العقوبات الحالي كفيله بالعقاب علي الابتزاز الاليكتروني، بل قد تتعدد الجرائم في حق المبتز، إذ يسند إليه احدي جرائم تقنية المعلومات بالإضافة إلي جريمة التهديد المنصوص عليها في قانون العقوبات وعندئذ، تطبق عقوبة الجريمة الأشد طبقا للمادة 32 عقوبات، وذلك متي توافر الارتباط الذي لا يقبل التجزئة.

- قانون العقوبات:
 نصت المادة 326 من قانون العقوبات على " أن كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين "
 ‏ ونصت المادة 327 على " أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشه بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن " ، ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا ، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنية ، كما اوضحت المادة 25 من قانون العقوبات المصري " أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر المتعلقة بالمبتز الذي يقوم بالاعتداء على المحتوى المعلوماتي الخاص لأي شخص تقضي بالسجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر " ، كما نصت المادة 26 من قانون العقوبات المصري " بالسجن لمدة لا تنقص عن العامين ، ولا تزيد عن ال5 أعوام للمبتز " .
 ‏