مُعاد نشرة - تاريخ النشر الفعلي 2/12/2021
قانون رقم ٢٥١ لسنة٢٠٢١ بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
مـــادة (١)
لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء حال تفشى الأوبئة أو الجـوائح الصحية أن يصدر قراراً باتخاذ أى من التدابير اللازمة لمواجهة هـذه الأخطـار بمـا يحفظ الصحة والسلامة العامة ، ومن بين هذه التدابير :
1- وضع قيود على حرية الأشـخاص فـى الانتقـال أو المـرور أو التواجـد فى أوقات معينة سواء فى مناطق محددة أو فى كافة أنحاء البلاد.
2- تعطيل العمل ، جزئياً أو كلياً، فى الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ، ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة ، وشركات القطاع العام ، وشركات قطـاع الأعمال العام ، والشركات الأخرى المملوكة للدولة ، والقطاع الخاص .
3- تعطيل الدراسة ، جزئياً أو كلياً ، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأى تجمعات للطلبة بهدف تلقى العلم ، واتخاذ ما يلزم من تـدابير فى شأن امتحانات العام الدراسى ، وتعطيل العمل بدور الحضانة .
4- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذلك الأمر بإغلاق هـذه المحـال كلها أو بعضها .
5- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامـة والمواكـب والتظـاهرات والاحتفـالات وغيرها من أشكال التجمعات ، وكذا الاجتماعات الخاصة .
6- تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها مـن الأنـشطة الثقافية ، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها.
7- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصـالات الألعاب الرياضية والنوادى الصحية لروادها .
8- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها .
9- حظر أو تقييد استخدام و سائل النقل العام ، ووسائل النقل الجماعى المملوكـة للقطاع الخاص .
10- إلزام المواطنين باتخاذ جميع التدابير الاحترازيـة والاحتياطـات الـصحية المقررة من السلطات الصحية ، بما فى ذلك ارتداء الكمامات الوقائية وتلقى اللقاحـات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة .
11- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء و الغـاز والميـاه ، جزئياً أو كلياً ، أو تقسيطها.
12- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجـال سـداد كـل الـضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمـدد أخـرى مماثلـة ، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة .
13- تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثـة أشـهر قابلـة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد اسـتحقاق مقابـل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.
14- تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسـوم أو مقابـل الخـدمات المستحقة نظير الخدمات التى تقدمها الدولة أو أى من أجهزتها جزئياً أو كلياً.
15- تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد .
16- تنظيم أو حظر استيراد بعض السلع والمنتجات كلياً أو جزئياً.
17- وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها .
18- تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات .
19- تقرير دعم مالى أو عينى للقطاعات الاقتصادية المتضررة ، وتحديد قواعـد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.
20- إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجـراءات الحجـر الـصحى أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقاً للاشتراطات الصحية التى تقررهـا الجهات المختصة .
21- وقف سريان مواعيد سقوط الحق ، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجـال المنـصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية ، على أن يستأنف احتـساب المواعيـد اعتبـاراً من اليوم التالى لانتهاء مدة التعطيل ، ولا يسرى حكم وقف سـريان المواعيـد علـى الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطى والطعن فى الأحكام الجنائيـة الـصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذاً لتلك الأحكام.
22- تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهـة الأزمـة ، وقواعـد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها .
23- تحديد أسعار العلاج فى المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حـال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية .
24- فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلـق بالتعامل مع المواد البيولوجية ، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلهـا ، وكذا على الأجهزة المعملية التى تستخدم فـى ذلـك ، وتحديـد ضـوابط الـتخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية .
25- تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطـاع الأعمـال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكـة للدولـة لتجهيزهـا كمستـشفيات ميدانية مؤقتة.
ويجب أن يحدد القرار مدة سريانه بما لا يتجاوز عاماً قابلة للتجديـد ، ويعـرض القرار على مجلس النواب خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره ليقرر ما يراه بـشأنه ، فإذا كان المجلس فى غير دور الانعقاد العادى أو غير قائم وجب عرض القرار عليـه فى أول اجتماع لدور الانعقاد الجديد أو على المجلس الجديد بحسب الأحوال ، فإذا لـم يعرض القرار فى الميعاد المشار إليه ، أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كـأن لم يكن ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك ، وينـشر القـرار فـى الجريـدة الرسـمية ، وتُتبع ذات الإجراءات عند اتخاذ تدابير جديدة بخلاف التى عرضـت علـى المجلـس أو عند تجديد القرار بعد انتهاء مدة سريانه المشار إليها .
مــادة (٢)
تُشكل لجنة عليا تسمى" اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئـة والجـوائح الـصحية " برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الصحة والسكان ، والعدل ، والدفاع ، والداخلية، والتنمية المحلية ، والـسياحة ، والماليـة ، والتمـوين والتجارة الداخلية ، والتربية والتعليم والتعليم الفنى ، والتعليم العالى والبحث العلمـى ، والتضامن الاجتماعى ، ورئيس هيئة الدواء المـصرية ، ورئـيس الهيئـة المـصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيـا الطبيـة ، ويـشار إليهـا فى هذا القانون باللجنة .
ولرئيس اللجنة أن يضم من يراه إلى عضويتها ، كما يكون للجنة حق الاسـتعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين .
ويحدد رئيس مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة .
مــادة (٣)
تختص اللجنة بالآتى :-
إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أى من التدابير الواردة بقـرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى المادة (١) من هذا القانون ، وذلك فـى ضـوء ما تسفر عنه المتابعة للحالة الصحية وتقييمها لحالـة تفـشى الأوبئـة أو الجـوائح ، وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية .
إعداد تقارير دورية عن الحالة الصحية وحالة التفـشى مرفقاً بهـا توصـيات للعرض على مجلس الوزراء ، على أن ترفق هذه التقارير ضمن القـرار المعـروض على مجلس النواب إعمالاﹰ لنص المادة (١) من هذا القانون .
ما يسند إليها من أعمال من رئيس الجمهورية أو من مجلس الوزراء .
مــادة (٤)
يكون للجنة أمانة فنية ، يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من رئيس اللجنة .
وتتولى الأمانة الفنية للجنة متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة ، وإعداد الدراسات والتقارير والإحصاءات اللازمة لتقييم حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية وعرضها على اللجنـة ، واقتـراح الإجـراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الأزمة ، وكذا جميع ما يسند إليها من رئيس اللجنة .
مــادة (٥)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٩٢) مـن قـانون تنظـيم الـصحافة والإعـلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ٠٨١ لسنة٢٠١٨ وبأى عقوبـة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد علـى عشرين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من التدابير الـواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقاً لـنص المـادة (١) مـن هـذا القـانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة و بغرامة لا تزيد على عـشرة آلاف جنيـه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من حرض على مخالفة أى من التدابير الواردة بقـرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقاً لنص المادة (١) من هـذا القـانون أو القـرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.
كما يعاقب بالعقوبة المقررة فى الفقرة السابقة ، كل مـن أذاع أو نـشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية ، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بـين المواطنين أو إلحاق الـضرر بالمصلحة العامة .
مــادة (٦)
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ، يعاقـب المـسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بالعقوبات المقررة حال مخالفـة أحـد التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقاً لنص المادة (١) من هـذا القـانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار متى ثبت علمه بها و كانت الجريمـة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية .
ويكون الشخص الاعتبارى مسئؤلاﹰ بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات ، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به وباسمه ولصالحه .
مــادة (٧)
يجوز التصالح فوراً فى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأى من أحكام هـذا القـانون أو القرارات المنفذة له ، وذلك مقابل دفع مبلغ يعادل ثُلث الحـد الأقـصى للغرامـة المقررة للجريمة ، ويكون الدفع إلى مأمورى الضبط القضائى المختصين ، أو الـذين يرخص لهم فى ذلك من وزير العدل ، وتؤول حصيلة هذه الأموال للخزانة العامة .
كما يجوز التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقـصى للغرامة المقررة للجريمة .
وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة ، بحسب الأحوال ، أن يعرض التـصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك فى المحضر .
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثُلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمـة ، وذلـك قبـل صـدور حكـم فى الموضوع.
فإذا صدر حكم فى الدعوى الجنائية فلا يكون التصالح نافذاً إلا بدفع مبلغ يعـادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ، وتأمر النيابة العامة بوقـف تنفيذ العقوبـة ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.
وفى جميع الأحوال ، تنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ، ولا يكـون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية .
ويصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين قراراً بتحديد من لهم صـفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا القانون .
مــادة (٨)
مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر ، لرئيس اللجنة أو من يفوضه أن يصدر قراراً بالغلق أو وقف ممارسـة النـشاط لمـدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ، حال ثبوت مخالفة أى من التدابير الواردة بقرار رئـيس مجلس الوز راء الصادر وفقاً لـنص المـادة (١) مـن هـذا القـانون أو القـرارات أو الإجراءات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار، بما يتناسب مع طبيعة وجسامة المخالفة وظروف ارتكابها .
وفى جميع الأحوال ، يجب أن يتضمن القرار المشار إليه طبيعة الجزاء ، ومدتـه ، والسلطة المختصة بتنفيذه.
ويكون التظلم من هذا القرار أمام اللجنة خلال خمسة عـشر يوماً مـن تـاريخ الإخطار بالقرار ، على أن تصدر اللجنة قرارها فى التظلم خلال أسبوعين من تـاريخ وروده ويكون قرارها نهائياً ، ويعد انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم .