دعوي الخلع

دعوي الخلع من الالف الى الياء

المستندات المطلوبة :-
1- وثيقة الزواج
2- شهادات ميلاد للأولاد إن وجد
3- إنذار عرض لمقدم الصداق

الأجرائات :-
تقام الدعوى بقلم كتاب محكمة الأسرة و بعد أن تقيد لها جلسة
تكون الجلسة الأولى ( جلسة خاصة باكتمال الشكل فى اعلان الزوج من عدمه ) 
و بعد اكتمال الشكل و اعلان الزوج ، تؤجل لحضور الزوجة بشخصها حيث تقرر : انها تكره العيش مع زوجها و تخاف الا تقيم حدود الله ، وتؤجل الدعوى للصلح
ثم تؤجل مرة أخرى فى حالة وجود أولاد
ثم تؤجل لحضور حكمين لكل طرف حكم للصلح بينهم
ثم تؤجل لتقديم كل حكم تقريره ولتقديم رأى الخبير الاجتماعى و رأى النيابة
وأخيراً تحجز الدعوى للحكم (بتطليق المدعية طلقة بائنة خلعاً)
و هذا الحكم نهائى لا يجوز استئنافه


نصوص المواد القانونية :-
قانون 1 لسنة 2000

مادة 18 – تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم، وعبد من تخلف عن حضور جلسة الصلح – مع علمه بها – بغير عذر مقبول رافضاً له. 
وفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك، فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد علي ستين يوما. 

مادة 19 – في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب علي المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله – قدر الإمكان – في الجلسة التالية علي الأكثر، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه. 
وعلي الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا إليه معا، فإن اختلف أو تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف يمين. 
وللمحكمة أن تأخذ بما انتهي إليه الحكمان أو بأقوال أيهما، أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى.

مادة 20 – للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة داعوها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه. 
ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر، وعلي الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة ( 18 ) والفقرتين الأولى والثانية من المادة ( 19 ) من هذا القانون، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لا ستمرار الحياة الزوجة بينهما وتحشي إلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض. 
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم. 
ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن. 
ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن



صيغة انذار عرض مقدم الصداق :-

انذار ومحضر عرض مقدم صداق
إنه في يوم   .......  الموافق ..... / .... / ٢٠٢٤ الساعة
بناء على طلب السيدة/ ……..  - المقيمة …… - بورسعيد
ومحلها المختار مكتب الأستاذ/.......... المحامي 
أنا محضر محكمة ……… قد انتقلت وأعلنت:
السيد/ …………….. - المقيم …………………. - بورسعيد 
مخاطبا مع//
واعلنته بالاتى
الطالبة زوجة المعلن اليه بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج وحيث ان العشرة بين الطرفين اصبحت مستحيلة وان المنذرة تخشى الا تقيم حدود الله وعليه فان المنذرة تبغى الطلاق خلعاً من المنذر اليه فمن ثما فانها تعرض على المنذر اليه عاجل صدقها الذى قام بدفعه وبذلك تكون ذمتها بريئة من مقدم صدقها وهو مبلغ ……. جنيه.
لذلك
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن المنذر اليه وسلمته صورة من هذا الانذار وعرضت عليه مبلغ جنيه مصرياً مقدم الصداق المنذرة على ان يودع المبلغ خزينة المحكمة فى حالة رفضه ويصرف له عند الطلب فوراً وبذلك تكون المنذرة ردت للمنذر اليه ما قام بدفعه للمنذرة من مقدم الصداق .
ولما عرضت عليه الصورة أجاب //
ولما عرضت عليه المبلغ أجاب //
ولأجل العلم //



ملحوظة هامة : 1- المبلغ ( مقدم الصداق ) يرفق مع الانذار . 2- يجب ان يكون مصاريف الايداع على عاتق المنذرة اذا رفض الاستلام حتى لا يتم خصم مصاريف الايداع من أصل مبلغ الصداق الموجود بالانذار



صيغة دعوى خلع :-

انه فى يوم ..... الموافق .. / .. / ٢٠٢٣   الساعه
بناء على طلب السيدة/ ……….. - المقيمة  ……- بورسعيد 
ومحلها المختار مكتب الأستاذ/...... المحامي
أنا محضر محكمة ………..  قد انتقلت وأعلنت:
السيد/ …………… - المقيم …………… - بورسعيد 
مخاطبا مع// 
الموضوع
الطالبة زوجة للمعلن إليها بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وكانت الحياة الزوجية بينهما تقوم على المودة والرحمة وحسن العشرة وقيام كل منهما بأداء ما عليه من حقوق وواجبات إلا أنه في الأوان الأخيرة دبت بينهم المشاكل والكراهية وحيث أنه في حالة عدم استحالة دوام العشرة بينهما وصار النفور والكراهية بينهما فقد أعطى الشرع للزوج أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة وإذا كان النفور من جانب المرأة للرجل فقد أعطى لها الحق في اللجوء الى القضاء بطلب الطلاق إذ يكون للمرأة الحق في أن تخالع زوجها مقابل آن ترد عليه مقدم صداقها وأيضًا في مقابل تنازلها عن جميع حقوقها المالية.
ويقتصر مقابل الطلاق خلعًا على الحقوق المالية الشرعية للزوجة على زوجها شخصية كالنفقة أو الأجور أو المتعة إذ خطر نص الفقرة الثالثة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة2000 أن يكون مقابل الخلع تنازل الزوجة عن أي حق من حقوق الصغار، وقد أورد النص مثالاً لتلك الحقوق كالحق في الحضانة أو الحق في النفقة مما مفاده أن النص على تلك الحقوق قد ورد بالنص على سبيل المثال لا الحصر وقد استقرت أراء محكمة النقض على ذلك الشأن حيث قضت:
"الأحكام الصادرة بالخلع لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن وأنه لا مجال الأعمال حكم المادة 221 مرافعات " 
(نقض الطعن رقم 510 لسنة 72 ق - جلسة 22/11/2003)
ولما كانت الطالبة قد بغضت الحياة الزوجية مع المعلن إليه ورأت أنه لا سبيل لاستمرارها كما أنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، مما دعاها إلى أن تطلب ودية من زوجها المعلن إليه أن تفتدي نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية مع رد الصداق مقابل أن يطلقها إلا أن رفض وحيث أن المدعية يتوافر فيها شروط التطليق خلعًا وفقًا للنص القانوني:
1) ألا يكون هناك تراضيًا على الخلع بين الزوجية.
2) أن ترفع الدعوى بطلب الخلع من الزوجة.
3) أن تتنازل الزوجة على زوجها الصداق الذي أعطاه لها.
4) إقرار الزوجة ببعضها الحياة مع زوجها وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
5) أن تتدخل المحكمة لإنهاء النزاع صلحًا بين الزوجين
6) إقرار الزوجة ببغضها الحياة مع زوجها وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
7) أن تتدخل المحكمة لإنهاء النزاع صلحًا بين الزوجين.
8) أن تندب المحكمة حكمين في الدعوى لمولاة مساعي الصلح بين الزوجين.
وحيث أن من حق الطالبة وفقًا لنص المادة 20 من قانون رقم 1 لسنة 2000 أنه إذا لم يتراضيا الزوجين على الخلع أصبح من حق الزوجة اللجوء إلى القضاء لتطليقها بالخلع وعليه فيحق لها رفع الدعوى الماثلة بعد لجوئها إلى كافة الطرق الودية مع المدعى عليه التي لم يستجب مما دعها اللجوء إلى مكتب تسوية …… بطلب التسوية رقم      لسنة 2023.
وقد نصت الفقرة الرابعة من المادة 20 على أنه إذا ما استوفت الدعوى شروطها قضت بالمحكمة بتطليق المدعية على المدعى عليه طلقة واحدة بائنة بينونة صغري أو كبري وفق ما إذا كانت قد سبقتها طلقات وقعت من الزوج على الزوجة. وقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة على تحصين الحكم الصادر في الدعوى حكمًا باتًا لا يقبل الطعن فيه بأي صورة من صور الطعن سواء بطرق الطعن العادية أو غير العادية كالتماس إعادة النظر أو النقض وذلك إعمالاً لصريح نص المادة وذلك عملاً بالقاعدة المقررة بأنه لا اجتهاد مع صراحة النص. لكل ذلك الأسباب والأسباب الأخرى التي سوف تبديها المدعية في مرافعتها الشفوية ومذكراتها الكتابية أمام عدالة المحكمة الموقرة.
بنــاء عليــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من أصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ……. للأحوال الشخصية دائرة (      ) والكائن مقرها ……….. بجلستها التي ستنعقد علنًا في تمام الساعة التاسعة وما بعدها في صباح يوم الموافق / / 2023م وذلك لسماعه الحكم:
"بتطليقها خلعًا من السيد/ ………….. - إعمالاً بنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 مع إلزام المعلن إليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
ولأجل العلم/