خلافاً لما كان عليه الوضع في قانون العمل السابق
1- عقد العمل المحدد المدة ينتهى بانتهاء مدته حتى ولو تم تجديده عدة مرات دون أن يتحول إلى عقد دائم (غير محدد المدة)
2- يسقط حق العامل بالتقادم الحولي عن كل عقد على حده لان كل عقد عمل منفصل عن العقد الآخر وان كل تجديد لعقد العمل هو في حقيقته عقد عمل مؤقت ينتهي بانتهاء مدته ويخضع كل منها لتقادم مستقل عن الآخر
3- لا يستحق العامل مهلة الاخطار اذا لم يتضمن عد العمل مهلة الاخطار
اصدرت محكمة النقض عدة احكام حديثه بها عدة مباديء قالت في الأول منها ان النص في المادة 104 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أن" ينتهى عقد العمل محدد المدة بالقضاء مدته والنص في المادة 105 منه على أن ....." والنص في المادة 106 من ذات القانون على
أن ...... يدل على أن عقد العمل محدد المدة ينتهى تلقائياً بانتهاء مدته ما لم يتفق الطرفان على أن يسبق الإنهاء إخطار بذلك قبل المدة المتفق عليها، وقد أجاز المشرع لهما تجديد العقد مرة أخرى لمدة واحدة أو أكثر باتفاق صريح على ذلك ينتهى العقد بانتهائها دون أن يتحول إلى عقد غير محدد المدة خلافاً لما كان عليه الوضع في قانون العمل السابق الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981. .... لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق - وبما لا يمار فيه الطرفان - أن المطعون ضده قد التحق بالعمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل محدد المدة يبدأ من 2009/8/27 حتى تاريخ 2012/12/15، وبعد انتهاء هذا العقد قام الطرفان بتجديد هذا العقد في 2012/12/16 لمدة سنة أخرى ثم قاما بتجديد هذا العقد مرتين كل منهما لمدة سنة آخرها العقد المؤرخ 12/15/ 2014 والذي ينتهى في 2015/12/15 وقبل انتهاء العقد الأخير قامت الطاعنة بإخطار المطعون ضده بعدم رغبتها في تجديد العقد الأمر الذي يدل على أن إرادة الطرفين قد اتجهت منذ البداية إلى أن العقود المبرمة بينهما هي عقود محددة المدة ينتهى كل منها بانتهاء مدته، ومن ثم فإن إنهاء الطاعنة الخدمة المطعون ضده لا يعتبر إنهاء غير مشروع ولا يشوبه أي تعسف ... وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن علاقة العمل بين الطاعنه والمطعون ضده غير محددة المدة وأن قيامها بإنهائها يعتبر مشوباً بالتعسف ورتب على ذلك إلزامها بالتعويض المادى والأدبى ومقابل مهلة الإخطار، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
الطعن رقم ١٨٤١٩ لسنة ٨٤ ق - جلسة ٣ / ٣ / ٢٠٢٤
الطعن رقم ۲۱۷۸۱ لسنة ۹۲ ق - جلسة ٤ / ٦ / ٢٠٢٣
الطعن رقم ٢٣٩٦٢ لسنة ٩٢ ق - جلسة ١٨ / ٤ / ٢٠٢٣
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 13004 لسنة 87 ق - بتاريخ 14 / 3 / *2019
الطعن رقم ١٤٥٩١ لسنة ٨٩ ق - جلسة ٢٠ / ٦ / ٢٠٢١
وفى المبدأ الثاني قالت محكمة النقض يسقط حق العامل بالتقادم الحولي عن كل عقد على حده لان كل عقد عمل منفصل عن العقد الآخر وان كل تجديد العقد عمل المدعى هو في حقيقته عقد عمل مؤقت ينتهي بانتهاء مدته ويخضع كل منها لتقادم مستقل عن الآخر
.jpeg)